الخبر لا يجوز إنما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي " (١).
وقال ابن جزي في التسهيل: " وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ " (٢).
وذكر القرطبي في تفسيره أن الجمهور اتفقوا على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى (٣).
وقال السيوطي في الإتقان: " لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد، وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيراً من آيات الإخبار والوعد والوعيد" (٤).
كما أكد الزرقاني هذا المعنى فقال: " إن النسخ لا يكون إلا في الأحكام وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسخ، لكن في خصوص ما كان من فروع العبادات والمعاملات، أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق، وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها على الرأي السديد الذي عليه جمهور العلماء؛ لأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في أحد خبريه الناسخ والمنسوخ، أما العقائد فلأنها حقائق صحيحة ثابتة لا
_________
(١) التفسير الكبير / الرازي، ج ٣، ص ١٠٢.
(٢) التسهيل لعلوم التنزيل / ابن جزي، ج ١، ص ١٧.
(٣) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٢، ص ٧٠.
(٤) الإتقان في علوم القرآن / السيوطي، ج ٢، ص ٤٥.


الصفحة التالية
Icon