سَعَى} منسوخة بقوله ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ... ﴾ (١).
كما استدل أصحاب هذا القول على ذلك بما جاء في السنة من الأخبار الصحيحة التي تدل على لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها.
منها ما أخرجه البخاري والنسائي عن ابن عباس قال: «أتى رجل النبي - ﷺ - فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وأنها ماتت، فقال النبي - رضي الله عنه -: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فحق الله أحق بالقضاء» (٢).
وفي حديث مسلم من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " (٣).
وقد ساق ابن عاشور أدلة كثيرة من السنة تدل على أن بعض الأعمال تصلح للنيابة، وهذا قوله: " وثبتت أخبار صحاح عن النبي - ﷺ - تدل على أن عمل أحد عن آخر يُجزي عن المنوب عنه، ففي «الموطأ» حديث الفضل بن عباس
_________
(١) أخرج رواية ابن عباس الطبري في تفسيره، ج ٢٧، ص ٨٧، والرواية منقطعة لأنها بطريق علي بن أبي طلحة وهو كما تقدم لم يلق ابن عباس، ولم يسمع منه.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، ج ٦، ص ٢٤٦٤، ح- ٦٣٢١، والنسائي في الكبرى، باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج، ج ٢، ص ٣٢٢، ح- ٣٦١٢.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ج ٣، ص ١٢٥٥، ح- ١٦٣١.


الصفحة التالية
Icon