حجة القائلين بأن الآية منسوخة:
قال ابن حزم: "نسخت بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ وبالآية التي في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ (١): ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ " (٢).
حجة القائلين بأن الآية محكمة:
استدلوا بما روي عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة - أي هذه الآية-، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ﴾ هي آخر ما نزل وما نسخها شئ (٣).
كما أن حجتهم في ذلك: أن الآية موضع عموم وخصوص، لا موضع نسخ، كما ذكر ذلك ابن عطية (٤)..
_________
(١) سورة الفرقان، الآية (٦٨).
(٢) الناسخ والمنسوخ / ابن حزم، ج ١، ص ٣٥.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب (فمالكم في المنافقين فئتين.. )، ج ٤، ص ١٦٧٦، ح- ٤٣١٤.
(٤) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٢، ص ٩٦.