حجة القائلين بأن الآية محكمة:
قالوا: هذا الحق باق لم ينسخ بالزكاة، فيوجبون إطعام من يحضر الحصاد لهذه الآية. ومما يؤيده أنه تعالى ذم الذين يصرمون ولا يتصدقون، حيث قصّ علينا سوء فعلهم وانتقامه منهم، قال تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ (١) (٢).
قال ابن الحنفية أيضاً وعطاء ومجاهد وعيرهم من أهل العلم: بل قوله ﴿وَآتُوا حَقَّهُ﴾ ندب إلى إعطاء حقوق من المال غير الزكاة، والسنة أن يعطي الرجل من زرعه عند الحصاد وعند الذر، وعند تكديسه في البيدر، فإذا صفا وكال أخرج من ذلك الزكاة " (٣).
ولابن العربي رأي جيد حيث يرى أن المقصود بالآية الزكاة الواجبة فيقول: " هذه آية محكمة لم تنسخ، محكمة لم تشكل وذلك أن قوله تعالى:
_________
(١) سورة القلم، الآية (١٧).
(٢) انظر محاسن التأويل / القاسمي، ج ٤، ص ٥١٩، والجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٧، ص ١٠٢.
(٣) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٢، ص ٣٥٣.