آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ} (١). قال: " و (الطير) منصوب بالعطف على المنادَى لأن المعطوف المعرَّف على المنادى يجوز نصبُه ورفعه، والنصب أرجح " (٢)..
٣ - ترجيح حكم على آخر، ومثاله عند تفسير قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ (٣) حيث ساق ابن عاشور خلاف الفقهاء فيمن عقد عليها النبي - ﷺ - ثمّ كفّ عنها، وهل يجوز لها أن تتزوج أم تثبت لها حرمة التزوج برسول الله - ﷺ - ولا تتزوج، وفيه رجّح ابن عاشور مذهب الإمام مالك فقال: " تثبت حرمة التزوج بهن حفظاً لحرمة رسول الله - ﷺ -، وقيل لا يثبت لهن ذلك والأول أرجح " (٤).
٤ - في ترجيح ناحية إعرابية على أخرى حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: {أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً
_________
(١) سورة سبأ، الآية (١٠).
(٢) التحرير والتنوير، ج ١١، ص ١٥٦.
(٣) سورة الأحزاب، الآية (٦).
(٤) التحرير والتنوير، ج ١٠، ص ٢٦٩.


الصفحة التالية
Icon