أيام العشر عند أبى حنيفة، وهو قول الحسن وقتادة. وعند صاحبيه: أيام النحر.
"البهيمة": مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر، فبينت بالأنعام: وهي الإبل والبقر والضأن والمعز. الأمر بالأكل منها أمر إباحة، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من نسائكهم، ويجوز أن يكون ندبا لما فيه من مساواة الفقراء ومواساتهم ومن استعمال التواضع. ومن ثمة استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث. وعن ابن مسعود أنه بعث بهدى وقال فيه: إذا نحرته فكل وتصدّق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأن وقت الحج في آخرها، وكثرةُ ذكر الله تعالى فيها بالتلبية والتكبير، وقيل لأيام النحر: معلوماتٌ؛ لأن الذكر على بهيمة الأنعام يدلُ على التسمية على نحرها، ونحر الهدايا يكونُ في هذه الأيام قاله الزجاج.
قوله: (أيام العشر)، أي: أيام الليالي العشر.
قوله: (ومن ثم استحبالفقهاء ان يأكل الموسع من أضحيته)، قال مُحيي السُّنة: اتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعاً يجوز للمُهدي أن يأكل منه، وكذلك أضحية التطع، واختلفوا في الهدي الواجب مثل دم التمتع والقران، والواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر، فذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز، وبه قال الشافعي. وقال ابن عمر: لا يأكل من جزاء الصيد والنذور، ويأكل مما سوى ذلك، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالكٌ: يأكلُ من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور. وعند أصحاب الرأي: يأكل من دم التمتع والقران، ولا يأكل من واجب سواهما.