على ذلك لم يكن به بأس، وإما أن يبين لهم أن ما أعطي أزواجهن لا يقوم مقام المهر وأنه لا بد من إصداق. وبه احتج أبو حنيفة على أن أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلمًا أو بذمة وبقي الآخر حربيًا وقعت الفرقة، ولا يرى العدة على المهاجرة ويبيح نكاحها إلا أن تكون حاملًا.
﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ﴾ والعصمة ما يعتصم به عقد وسبب، يعني: إياكم وإياهن، ولا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقةً زوجية. قال ابن عباس: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه، لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأجور بالمهور التي من جانب المسلمين، فيشترط سوق المهر قبل العقد ليدفعنه إلى أزواجهن الكفار، وإذا فسرت الأجور من جهة الأزواج الكفار، فهو إما أن يحمل ما أعطي أزواجهن على الفرض، ليكون بدلًا عن أجورهن بعد العقد، وإليه أشار بقوله: "ثم يتزوجن على ذلك"، وإما أن يحمل على الهبة قيلزم المسلم بعد العقد مهرها، وإليه أشار بقوله: "وأنه لابد من إصداق".
قوله: (وقعت الفرقة)، قيل: عند الشافعي رضي الله عنه لا تقع الفرقة إلا بإسلامها، وأما بمجرد الخروج فلا، فإن أسلمت قبل الدخول تنجزت الفرقة، وبعد الدخول توقفت إلى انقضاء العدة، وليس في الآية دلالة على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه لأنها مقيدة بالإيمان.
قوله: (فلا يعتدن بها من نسائه)، قيل: عند الشافعي ذلك لأنها كافرة من غير أهل الكتاب أو مرتدة.


الصفحة التالية
Icon