..................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشافعي الثلاث طلاق البدعة مع الإثم، وعند ابن المسيب وجماعة من التابعين: لا يقع ما أوقعه في حيض أو ثلاثًا.
وقال محيي السنة في"المعالم": ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث عند بعض أهل العلم، حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثًا لا يكون بدعيًا، وهو قول الشافعي وأحمد، وذهب بعضهم إلى أنه بدعة، وهو قول مالك وأصحاب الرأي.
وقال: الطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فلو طلق غير المدخول بها في حال الحيض، أو طلق الصغيرة التي لم تحض، أو الآيسة بعد ما جامعها، أو طلق الحامل بعد ما جامعها، أو في حال رؤية الدم، لا يكون بدعيًا ولا سنيًا، ولو طلق في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصدًا، يعصي الله، لكن يقع الطلاق.
وقال الزجاج: عند مالك: إن أراد الزوج أن يطلق امرأته ثلاثًا أن يطلقها طاهرًا من غير جماع تطليقةً واحدةً ثم يتركها إن أراد المقام على فرقتها ثلاث حيض، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا يملك رجعتها، ولكن إن شاء أن يجدد نكاحها كان ذلك لهما، لأن معنى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ أي: بعد الطلاق الواحد، فإذا طلقها ثلاثًا في وقت واحد فلا يبقى لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ معنى.
وقد جاء التشديد فيمن تعدى طلاق السنة فقال: ﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ﴾ وقال: {ومَن


الصفحة التالية
Icon