وقيل إِلَى الْكَعْبَيْنِ فجيء بالغاية إماطة لظنّ ظانّ يحسبها ممسوحة، لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحروف: إنه ليأتينا بالغدايا والعشايا، ومن التأنيث: ذهبت بعض أصابعه، ومنه قولهم: قامت هند؛ فلم يجيزوا حذف التاء إذا لم يفصل بينهما فإن فصلوا أجازوا، ولا فرق بينهما إلا المجاورة وعدم المجاورة.
قوله: (وقيل ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾) عطف على قوله: "فعُطفت"، ويمكن أن يُجعل هذا جواباً عن قول ابن الحاجب، وذلك أن العطف على الجوار إنما يكون محذوراً إذا وقع الإلباس، وأما إذا انتهضت القرينة على توخي المراد وارتفع بها اللبس فلا بأس، كما أنه تعالى لما عطف الأرجل على الرؤوس وأوهم اشتراكاً في المسح استدرك ذلك بضرب الغاية في الأرجل ليؤذن أن حكمها حكم المغسولة مع رعاية الاقتصاد في صب الماء.
وحمل الزجاج الجر على غير الجوار وقال: ويجوز "أرجلكم" بالخفض على معنى: فاغسلوا، لأن قوله: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ قد دل عليه، لأن التحديد يفيد الغسل كما في قوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، ولو أريد المسح لم يحتج إلى التحديد، كما قال في الرؤوس: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ من غير تحديد وتنسيق الغسل على المسح، كما قال الشاعر:
يا ليت بعلك قد غدا... متقلداً سيفاً ورمحاً
أي: حاملاً رمحاً، واختار صاحب "الانتصاف" هذا الوجه، وكذا ابن الحاجب في "الأمالي" ورد الأول، وقال: هذا الأسلوب، أي: عطف "أرجلكم" على "رؤوسكم" مع