تقبل.
قال أبو جعفر وهذا قول طاووس ومجاهد وعطاء والزهري والشعبي وأبي الزناد ومالك والشافعي، واحتج الشافعي بأن الثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل اللغة إلا أن يعرف ذلك بخبر وليس عند من يزعم أنه لا تقبل شهادة أن الثنيا له خبر إلا عن شريح وهم يخالفون شريحًا برأي أنفسهم، قال أبو جعفر: ويحتاج إلى معرفة بالنحو وتقديراته، ألا ترى أنه من قال ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ منصوبة بمعنى كملة أبيكم إبراهيم وأعمل فيها ما قبلها، لم يقف على ما قبلها ومن نصبها على الإغراء وقف على ما قبلها ويحتاج إلى معرفة التفسير لأنه إذا وقف على ﴿فإنها محرمة عليهم أربعين سنة﴾ كان المعنى أنها حرمت عليهم هذه المدة وإذا وقف على ﴿فإنها محرمة عليهم﴾ كان المعنى أنها محرمة عليهم أبدًا وأنهم يتيهون في الأرض أربعين سنة، فيرجع في هذا إلى التفسير ويكون الوقوف بحسب ذلك ويحتاج إلى المعرفة بالقراءات لأنه إذا قرأ ﴿ويقولون حجرًا محجورا﴾ كان هذا التمام عنده، وإن ضم الحاء وهي قراء الحسن فالوقف عنده (ويقولون حجرا) وكان الرجل من العرب إذا نزلت به شدة يقول حجرا فقيل لهم محجورا أي لا تعادون كما كنتم في الدنيا تعادون حجر الله جل وعز ذلك عليكم يوم القيامة، وإذا قرأ {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين
[١/ ١٩]