مقيم}، ﴿وفار التنور﴾ ليس بقطع كاف لأن بعده جواب إذا.
قال أبو حاتم ﴿وأهلك﴾ وقف، وقال أحمد بن موسى ﴿قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك﴾ هذا تمام الكلام، قال أبو جعفر: وهذا غلط لأن بعده استثناء.
قال يعقوب: ومن الوقف ﴿إلا من سبق عليه القول ومن آمن﴾ فهذا الكافي من الوقف، قال أبو جعفر: وهذا تمام عند نافع، وقال أحمد بن جعفر رحمه الله (ومن آمن) تم حمل معه امرأته سوى التي هلكت وثلاثة بنين وثمانين إنسانًا ﴿وما آمن معه إلا قليل﴾ قطع تام ﴿وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها﴾ قطع صالح.
قال الضحاك: كان نوح ﷺ إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن يرسي قال بسم الله فأرست، ﴿إن ربي لغفور رحيم﴾ قطع كاف وكذا ﴿وهي تجري بهم في موج كالجبال﴾ والتمام ﴿ولا تكن مع الكافرين﴾.
قال ومن الوقف ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله﴾ فهذا الوقف الكافي، قال أحمد بن جعفر (قال لا عاصم اليوم من أمر الله)
[١/ ٣١٨]