وهذا يرد كلام أبي عمر بن عبد البر في أبي نعيم أنه مجهول (١)، فالذي أراه راجحا ومنصورا دليله بإذن الله تعالى، وجوب القراءة لما أوردنا من نصوص؛ ولأنه أحوط في دين العبد، وأتقى لله تعالى.
ومن أراد العودة إلى أقوال العلماء في هذه المسألة فإن الخلاف فيها على ثلاثة أقوال كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال: وهذا موضوع اختلفت فيه الآثار، عن النبي - ﷺ -، واختلف فيه العلماء، من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، على ثلاثة أقوال، ثم قال: منهم قائلون: "لا يقرأ لا فيما أسر ولا فيما جهر" وقال آخرون: "يقرأ معه فيما أسر فيه، ولا يقرأ فيما جهر فيه إلا بأم القرآن، خاصة دون غيرها" والثالث سقط ولم يتنبه المحقق إلى إلحاقه، وهو: "يقرأ فيما أسر الإمام ولا يقرأ فيما جهر" (٢)، وقد ناقش رحمه الله الآثار والأقوال وأفاض في ذلك (٣)، وقد أبنّا القول الراجح (٤)، وأن قراءة أم الكتاب في كل ركعة لا تسقط إلا عند العجز عن قراءتها عجزا شرعيا. وبالله التوفيق.
_________
(١) التمهيد (١١/ ٤٦).
(٢) التمهيد (١١/ ٢٧ ـ ٢٨).
(٣) التمهيد (١١/ ٢٣ ـ ٥٥).
(٤) وانظر الرازي (١/ ٢١٤ - ٢١٨، وللعلم بما قيل في مطلق القراءة ١/ ١٨٨ - ٢١٤).