(لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) (١)، وزاد في رواية (فصاعدا) (٢)، وقوله - ﷺ -: (هي خداج ـــ ثلاثاـ غير تمام) أي غير مجزئة، والخداج النقص والفساد (٣)، والصريح في ذلك أيضا رواية أبي داوود من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر) (٤) وهذا تفسير لمراده - ﷺ - بقوله للأعرابي: (اقرأ ما تيسر معك من القرآن) قال القرطبي رحمه الله: والنظر يوجب في النقصان أن لا تجوز معه الصلاة، لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاته وهي لم تتم فعليه إعادتها، كما أمر على حسب حكمها، ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل، ولا سبيل إليه من وجه يلزم، والله أعلم (٥).
_________
(١) أخرجه الإمام مسلم، حديث (٣٤) وما بعده.
(٢) صحيح مسلم، حديث (٣٧).
(٣) قال الأخفش: خدجت الناقة: إذا ألقت ولدها لغير تمام، وأخدجت: إذا قذفت به قبل وقت الولادة، وإن كان تام الخلقة (الجامع لأحكام القرآن ١/ ١٢٣) كذلك انظر (النهاية ٢/ ١٢).
قلت: وفي كلتا الحالتين هو تالف لا حياة له، وانظر لسان العرب ٢/ ٢٤٨).
(٤) سنن أبي داوود، حديث (٨١٨).
(٥) الجامع لأحكام القرآن (١/ ١٢٣).