الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: اتِّفَاقُ أهْلِ البَاطِلِ عَلَى هَدَفٍ وَاحِدٍ، أَلَا وَهُوَ تَكْذِيبُ الرُّسلِ، واتِّبَاعُ آبَائِهِمْ.
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: تَحرِيمُ التَّقلِيدِ بالبَاطِلِ، وأمَّا التَّقلِيدُ بالحَقِّ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فإِذَا كَانَ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ حُكْمَ مَسأَلةٍ فِي دِينِ اللهِ، ولَيسَ عنْدَهُ قُدرَةٌ عَلَى الاجتِهَادِ، فإِنَّ فَرْضَهُ التَّقلِيدُ؛ لقَولِ اللهِ تعَالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [النحل: ٤٣]؛ ولقَوْلِ اللهِ تعَالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ ولقَولِهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
وأمَّا مَنْ حرَّمَ التَّقلِيدَ مُطلَقًا فقَوُلهُ بَاطِلٌ مُخالِفٌ لظَاهِرِ القُرآنِ، وأمَّا مَنْ أَلْزَمَ بِهِ مُطْلقًا فقَولُهُ بَاطِلٌ مخُالِفٌ لمِا يَجِبُ الإيمَانُ بِهِ مِنِ اتِّباعِ الرُّسُلِ.
فالصَّوابُ: أن التَّقلِيدَ للضَّرُورَة جَائِزٌ؛ ولهَذَا قَال شيخُ الإسلَامِ ابْنُ تَيمِيَّةَ رَحَمَهُ اللهُ: "التَّقلِيدُ بمَنزِلَةِ أَكْلِ المَيتَةِ، إنِ اضطر إنسَانٌ إلَيهِ فهُوَ جَائِزٌ، وإلَّا فَلَا" (١).
ولكِنْ لَا يُمكِنُ أَنْ نَقُولَ للعَامِّيِّ صَاحِبِ السُّوقِ: اجْتَهِدْ فِي هذ المسأَلَةِ حتَّى تَعرِفَ حُكْمَ اللهِ، ولَوْ بَقِي يَجْتَهِدُ لخبَّطَ، لكِنَّ فرضَهُ أَنْ يَسْأَلَ.
فإِنْ قال قائِلٌ: هَلْ يجوزُ التَّقلِيدُ فِي أُصُولِ الدِّين، أَوْ فِي فُرُوعِ الدِّينِ فَقَطْ؟ فالجَوابُ: أوَّلًا تَقْسِيمُ الدِّين إِلَى أُصُولِ وفُرُوعٍ حَادِثٌ لَم يَكُنْ مَعرُوفًا فِي عهْدِ الصَّحابَةِ، وَيدُلُّ عَلَى بُطلَانِهِ أنَّهُم يَجعَلُونَ الصَّلاةَ والزَّكاةَ والصَّيامَ والحَجَّ مِنْ فُرُوعِ الدِّينِ، مَعَ أنَّها أركَانُ الإسلَامِ، فالصَّوابُ: أن الشَّرعَ لَا يَنْقَسِمُ إِلَى أُصُولٍ وفُرُوع، وأنَّ هَذَا اصطِلَاحٌ حادِثٌ، لكنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى أُصُولٍ عِلميَّةٍ، وأُصُولٍ عَمَليَّةٍ،

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، وإعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ١٨٥).


الصفحة التالية
Icon