الناسخ قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني﴾ [النور: ٢]، لأنها إنما هي في الأبكار على القول المشهور. وعلى القول بأنهما في المحصنين يكون الناسخ إحدى الآيتين التي قدمنا ذكرهما في الرجم، وعلى هذا القول بأنهما في الصنفين يكون الناسخ آية الجلد وآية الرجم، وقيل: الآية الأولى في النساء خاصة المحصنات كن أو غير محصنات، والآية في الرجال خاصة وبن بلفظ التثنية صنفي الرجال فيمن أحصن وفيمن لم يحصن، فكانت عقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الأذى، ولم تكن إحدى الآيتين ناسخة للأخرى. ثم نسخ ذلك في آيتي الجلد والرجم، وهو قول مجاهد.
وروي عن ابن عباس: وهذا القول في الآية عندي أحسن الأقوال، وأصح على قوانين العربية يؤيده من جهة اللفظ: قوله في الأولى: ﴿من نسائكم﴾ وقوله في الثانية: ﴿منكم﴾، فالذي يتحصل في هاتين الآيتين ثمانية أقوال.
(١٦) - قوله تعالى: ﴿فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾:
أمر بكف الأذى عنهما بعد التوبة، ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن الحد لا يقام بأقل من أربعة شهداء، رجال عدول، وعلى معاينة الفعل كالمردود في المكحلة، والأصل في قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ [النساء: ١٥]، قوله: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ [النور: ٤]، وقد حكي عن قوم أنهم أجازوا