ولا يحنث في الرسول، رواه أشهب عن مالك. واحتج أبو عبيد للقول بانه لا يحنث بالكتاب ولا بالإشارة، فقال: الكلام غير الخط والإشارة. وأصل هذا أن الله تعالى قال: ﴿آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزًا﴾، وقال في موضع آخر: ﴿فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيًا﴾ [مريم: ١١]، والرمز والإشارة بالعين والحاجب، والوحي الخط والإشارة، ويقال: كتب وأشار إليهم وفي قصة مريم: ﴿فلن أكلم اليوم إنسيًا﴾ [مريم: ٢٦]، ثم قال: ﴿فأشارت إليه﴾ [مريم: ٢٩]، فصار الإيماء والخط خارجين عن معنى النطق.
(٤٤) - قوله تعالى: ﴿وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾:
استدل جمهور العلماء بهذه الآية على صحة الحكم بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا سافر أقرع بين نسائه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((لو


الصفحة التالية
Icon