مؤمنًا متعمدًا مستحلًا لقتله؛ لأنه إذا فعل ذلك كافر بإجماع. وكذلك كل من أحل حرامًا أو حرم حلالًا على سبيل الاعتقاد. وقيل: إن الآية نزلت في رجل أسلم بعينه ثم ارتد وقتل مؤمنًا. وقيل: نزلت في رجل من الأنصار قتل له ولي فقبل الدية، ثم وقب على قاتل وليه فقتله وارتد، قاله ابن جريج وغيره. وقال بعضهم: نزلت في شأن مقيس ابن صبابة حين قتل أخاه هشام بن صبابة رجل من الأنصار، فأخذ له رسول الله ﷺ الدية ثم بعثه مع رجل من فهر بعد ذلك في أمر فعدم إليه مقيس فقتله ورجه إلى مكة مرتدًا، وجعل ينشد:

قتلت به فهرًا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع
حللت به وتري وأدركت ثورتي وكنت إلى الأوثان أول راجع
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أومنه في حل ولا حرم))، وأمر بقتله رسول الله ﷺ يوم فتح مكة وهو متعلق بأستار الكعبة.


الصفحة التالية
Icon