فيه. روي ذلك عن ابن عباس وهو قول عطاء وغيره. واحتج أهل هذا القول بظاهر قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾، قالوا: فجعل الله تعالى بيته آمنًا لمن دخله، فداخله آمن من كل شيء وجب عليه حتى يخرج عنه، من أتى فيه حدًا فالواجب على السلطان أخذه؛ لأنه ليس ممن دخله مستجيرًا به، وإنما جعله الله تعالى أمنًا لمن دخله من غيره، وعلتهم في أنه لا يكلم حتى يخرج، أن يكون سببًا لخروجه وأخذ الحد.
وقال قوم: لا يخرج من لجأ إلى الحم حتى يخرج منه ولم يحظروا مبايعته ولا مجالسته، وروي ذلك عن ابن عمر قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجرته. وحجتهم قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾.
قالوا: ومن كان خائفًا من الاحتيال عليه فإنه غير آمن، فغير جائز إذايته بالامتناع من مكالمته وغير ذلك مما يضطره إلى الخروج.
وقال أبو حنيفة: تقام في سائر الحدود الواقعة في غير الحرم سوى القتل والرجم في الزنا، وهذا ضعيف؛ فإن الأمن إذا اعتبر لم يتحقق مع إقامة سائر الحدود. وقال قوم: لا يجير الحرم ظالمًا، ومن اتى فيه ما يوجب حده أو لجأ إليه ممن وجب عليه حد أقيم عليه