يومًا أتم، وإن نوى أقل قصر، وهو مروي عن ابن عباس. وقيل: إذا نوى إقامة سبعة عشر يومًا أتم، وهو أحد قولي الشافعي. وقيل: إ انوى إقامة حمسة عشر يومًا أتم، وأن نوى أقل قصر، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: إذا نوى أكثر من خمسة عشر يومًا أتم، وهو قول الأوزاعي. وقيل: إن نوى إقامة عشرة أيام أتم، وهو مروي أيضًا عن ابن عباس. وقيل: إن نوى إقامة سبعة عشر يومًا أتم. وهو مروي أيضًا عن ابن عباس. وقيل: إن نوى ثمانية أيام أتم. وقيل: إن نوى ثلاثة أيام أتم، وقيل: إن نوى إقامة يوم وليلة أتم، وهو قول ربيعة، وقيل: إذا نوى إقامة أربعة أتم، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي؛ إلا أن الشافعي يقول: ليس فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج. وقيل: إذا نوى أكثر من أربعة أيام أتم، وإن نوى أقل قصر، وهو قول ابن حنبل، فهذه اثنا عشر قولًا. وحكي عن الحسن البصري قول شاذ، وهو: أنه يقصر إلا أن يمر بمصر من الأمصار فيتم.
وحجة مالك في الأربعة الأيام أن الآية يقتضي ظاهرها أنه لا يجوز التقصير إلا مع الضرب في الأرض، فإذا لم يكن ضرب في الأرض ولو


الصفحة التالية
Icon