واختلف قول مالك فيم يخرج إلى الحج على أن يسال جائيًا وذاهبًا، وليست تلك عادته في إقامته؛ فروى عن هـ ابن وهب أنه قال: لا بأس بذلك. وقيل له: فأن مات في الطريق؟ قال: حسابه على الله.
وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون، وإني لأكره ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج﴾.
واختلف في الابن غذا بذل للأب الاستطاعة التي هي المال، هل يلزمه فرض الحج أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يلزمه الفرض؛ لأنه غير مستطيع بنفسه فلا يلزمه قبوله. وقال الشافعي: يلزمه قبول الاستطاعة لأنه صار بمنزلة الواجد، ودليلنا قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها﴾ [الطلاق: ٧] وقال: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ [النجم: ٣٩].
واختلف فيمن مات ولم يحج هل يحج عنه من ماله أم لا؟ فقال مالك: لا يحج عنه إلا أن يوصي به. وقال الشافعي: يلزم الحج عنه من رأس ماله، ودليل قول مالك الآية المذكورة ومعناها أن يحجوا بأنفسهم، وذلك ممتنع بعد الموت.


الصفحة التالية
Icon