قيل: ليس فيها منسوخ، لأنها آخر سورة نزلت، والصحيح ما قدمناه.
(١) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود﴾:
اختلف في تأويل العقود:
فقيل: هي العهود التي عاهد عليها بعضهم في الجاهلية من النصرة والمؤازرة، أمروا أن يوفوا بها في الإسلام، وذلك إذا لم يكن في الوفاء بها معصية.
وذكر ابن فرات بن حيان أن العجلي سأل رسول الله ﷺ عن حلف الجاهلية، فقال: ((لعلك تسأل عن حلف لخم وتيم))، قال: نعم يا نبي الله، قال: ((لا يزيده الإسلام إلا شدة)).
وقيل: هي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء وطلاق ومناكحة ومواعدة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير، وغير ذلك من الأمور مما كان غير خارج عن الجائز في الشريعة. وكذلك ما عقده على نفسه لله عز وجل من الطاعات كالحج، والصيام، والاعتكاف، والقيام، وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام.
وقيل: نزلت الآية في أهل الكتاب، وأمروا أن يوفوا بما أخذ عليهم


الصفحة التالية
Icon