مخصص لعموم الآية.
ومن ذلك الشروط المشترطة في النكاح التي لا تفسده ولم يقترن بها تمليك ولا عتق ولا حظ من الصداق.
فعند مالك رحمه الله أنها تلزم، وعند ابن شهاب وغيره أنها تلزم من التزمها، فمن ألزمها رآها داخلة تحت لفظ العقود، ومن لم يلزمها خصصها من ذلك باعتبار ما فيه قربة. ومن حجة ابن شهاب وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: ((المسلمون عند شروطهم))، وقوله عليه الصلاة والسلام ((أحق الشروط أن توفوا له ما استحللتم به الفروج)).
القول في هذه الآية أشعر أو لم يشعر وهو قول الشافعي، ومن


الصفحة التالية
Icon