فنسخ ذلك يريد بقوله عز وجل: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥]، وقال الطبري: الصحيح أن المنسوخ قوله: ﴿ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام﴾؛ : لإجماعهم على أن قتال أهل الشرك في الشهر الحرام وغيره جائز، وكذلك المشرك لو تقلد ما تقلد ولم تكن له ذمة مأمور بقتله في قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥]، وهذا الذي قاله فيه نظر؛ لأنه قد اختلف الناس في المائدة وبراءة آيتها نزلت قبل صاحبتها، وإذا لم يقطع بالمتأخرة منهما لم يصح النسخ.
ووجه القول في هذه الآية أن شعائر الله تعالى محارمه وحدوده، وأنه لا يصح بحال أن يستحل ما حرم الله تعالى منها.
(٢) - وقوله: ﴿ولا الشهر الحرام﴾:
لا خلاف في جواز القتال فيه وأنه صار حلالًا بعد أن كان حرامًا لكن


الصفحة التالية
Icon