فالجمهور على أنه لا يجزيه. وقال داود بن علي: يجزيه، وحكى الرازي هذا عن الشافعي، وهو منه غلط. وهذا مبني على أن الخطاب هل يدخل تحته العبد أم لا؟ وفيه خلاف بين الأصوليين، فمنهم من لا يدخله فيه إلا بدليل، وهو قول ضعيف، ومنهم من يدخله تحته حتى يخرج منه بدليل، وهذا أصح في النظر، كذا اختلف في الصغير إذا حج أو حُج به هل يجزيه عن حجة الفريضة أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يجزيه، وشذت فرقة فأجازت حجه تعلقًا بحديث ابن عباس في المرأة التي قالت: ((ألهذا حج يا رسول الله؟ )) قال: ((نعم ولك أجر))، وبظاهر الآية. وحجة الجمهور أن الخطاب قاصر عن الصبي والعبد؛ لأن من شرط الخطاب الحرية والبلوغ فلا يتعلق بالعبد والصبي.
وإن قلنا: إنهما داخلان تحت الخطاب، فإنهما خارجان عنه بدليل. وقد روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((أيما صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى))، وهذا إذا صح أغنى عن تكلف كل معنى.
واختلف في الحج: هل هو على الفور أم على التراخي؟ على