ليلى، وابن المسيب، في إجازة ذلك. وهذا كله يدل على أن شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم، ولهذا قال الشافعي في قول: إذا أخذ الكلب الصيد وقتله ضغطًا فإنه لا يحل أصلًا كما لا يحل صيد المعراض، وبه قال أصحاب مالك. وأما ما صدمه الكلب أو نطحه فمات من غير جرح، فقال ابن القاسم: لا يؤكل، وهو قول أبي حنيفة. وعند أشهب: يؤكل وهو أحد قولي الشافعي، وهذا الصيد يحتمل أن يلحق بالموقوذة، ويحتمل أن يلحق بالنطيحة وكيفما كان، فالأظهر أنه لا يؤكل.
والمتردية هي التي تتردى من العلو إلى الأسفل، مفتعلة من الردى وهو الهلاك، وكانت الجاهلية تأكلها. وقد اختلف في الصيد إذا


الصفحة التالية
Icon