والاستثناء في هذه الأقوال كلها إذا كان متصلًا فهو من جميع الأشياء المتقدمة، وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء إنما هو من أكل السبع خاصة، وأحسبه يرجع إلى أقرب مذكور، وهو مذهب بعض الأصوليين.
(٣) - قوله تعالى: ﴿وما ذبح على النصب﴾:
النصب حجارة تنصب، كان منها حول الكعبة ثلاثمائة وستون حجرًا، وكل أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها لآلهتهم ولها أيضًا، وتلطخ بالدماء، ويوضع عليها اللحوم قطعًا قطعًا ليأكل منها الناس. وكان أهل مكة يبدلون تلك الحجارة إذا رأوا أعجب منها إليهم. وهذه النصب ليست بالأصنام؛ لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصورة. وقال بعضهم: ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله واحد يريد -والله تعالى أعلم- أن ما على النصب جزء منه. وقد تقدم الكلام على حكم ما ذبح على النصب -هل يؤكل أم لا- في سورة البقرة. وبسبب ما كانت العرب تفعل من الذبح على تلك النصب نزلت آية: ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها﴾ [الحج: ٣٧]، وقوله: ﴿وما ذبح على النصب﴾.
(٣) - وقوله تعالى: ﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾:
حرم الله تعالى القسم بالسهام وهي بالأزلام، وكانت أزلام العرب ثلاثة أنواع، منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه، على أحدها: أفعل، والآخر: لا تفعل، والثالث: مهمل لا شيء عليه، فيجعلها في