وذكر بعضهم أن الآية تدل على إباحة ما علمناه من الجوارح، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع من الصيد بها والبيع لها، والإجارة ونحو ذلك.
وهذا بعيد، لأن السؤال والجواب إنما يقتضيان منفعة الصيد خاصة.
ومن حجة من قال أنها الحلال أن ضد الطيب الخبيث، والخبيث حرام، فإذًا الطيب حلال، قال الله تعالى: ﴿ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقال تعالى: ﴿كلوا من الطيبات﴾ [المؤمنون: ٥١]، يعني الحلال.
قال أبو الحسن: ويبعد تفسيره بالحلال لأن التقدير بصير كأنه قال: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قال: أحل لكم ما أحل لكم، وهذا لا يليق ببيان صاحب الشريعة، مع أن هذا الحلال إنما جاء مناقضة لليهود فيما حرم عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾ [النساء: ١٦٠]. وأخذ الشافعي من هذه الآية جواز أكل الضب والثعلب، قال: لأن العرب كانت تستطيبها، وكل ما تستطيبه العرب فهو حلال وإن كان لا تشتهيه نفوس العجم. وكرههما أبو حنيفة وأجاز مالك أكل الضب، وكره ثعلب. ولهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله تعالى.
(٤) - قوله تعالى: ﴿من الجوارح﴾:
اختلف في الجوارح التي نعلم ويؤكل صيدها ما هي بعد اتفاقهم


الصفحة التالية
Icon