غيرهم، وكل يهودي، وتأولوا قوله تعالى: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ [المائدة: ٥١]، وأجازوا أكل ذبائح أجمعهم، وكان أهل القول الأول رأوا أن من دان باليهودية والنصرانية بعد نزول التوراة والإنجيل ليسوا ممن أوتوا الكتاب ورأى أهل القول الثاني أنهم ممن أوتيه، وهذا القول أظهر.
وقد اختلفوا في المجوس والصابئة والسامرة هل هم ممن أوتي كتابًا أم لا؟ وعلى هذا يختلف في ذبائحهم ومناكحتهم. ودليل خطاب هذه الآية أن طعام غير أهل الكتاب غير حلال لنا ولا أعلم فيه خلافًا.
(٥) - وقوله تعالى: ﴿وطعامكم حل لهم﴾:
هذه الآية للمسلمين لا لأهل الكتاب؛ لأنه قد كان يجوز أن يمنعهم من أطعمتنا ولا يحلها لهم، فأباح الله تعالى بهذه الآية للمسلمين أن يبيحوا لهم أكلها. وعلى هذا يجوز للمسلم أن يضيف الكافر ويطعمه طعامه.
(٥) - وقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ الآية:
هذا معطوف على الطعام المحلل.