واختلفوا أيضًا هل يبتدأ الحجر على الأكابر المبذرين لأموالهم في غير الطاعة أم لا؟ فذهب مالك وأكثر العلماء إلى أنه يحجر عليه ولا يؤتى ماله. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحجر على البالغ ابتداء، ووافقه ابن سيرين والنخعي وزفر، وظاهر الآية أيضًا يرده لأنه سفيه، وقد قال: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، وإذا ترك له ماله فقد أوتيه، فواجب أن يمنع منه لا يؤتاه. واستدل عبد الوهاب على ذلك أيضًا بقوله تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فلليملل وليه بالعدل﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فأثبت الولاية على السفيه، وذلك يفيد ثبوت الحجر عليه.
ويختلف في الرجل يتصدق على المحجور عليه بمال، ويشترط في صدقته أن يترك في يده، ولا يضرب على يده فيها كما يفعل بسائر ماله، هل له ذلك؟
فالمشهور أن ذلك له واعترض بعضهم هذا القول ومرضه، واحتج بقوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ الآية.
واختلف فيمن يخدع في البيوع هل يحجر عليه أم لا؟
فقيل: لا يحجر؛ لقول النبي ﷺ لمنقذ بن حبان أو حبان ابن


الصفحة التالية
Icon