الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث، فالآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية، وقولهم: ناسخة ليس على حقيقة النسخ. وهذه الآية مجملة في بيان القدر الذي للرجال والنساء غير أنه قد يحتج بعمومها من يورث ذوي الأرحام، ومن يرى الحجب في بعض الأحوال مثل حجب الإخوة بالجد عند قوم، وهذا في الاحتجاج به مثل قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: ١٠٣].
وقوله تعالى: ﴿مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا﴾، يعني: مما قل من المتروك. واختلف في الأخوات هل يكن عاصبات مع البنات أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنهن عصبة معهن فيرثن. وقال ابن عباس: لا يرثن أصلًا مع البنات، وهو قول داود. ودليل الأكثر قوله تعالى: ﴿وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ فعم.
واختلف في النساء هل يرثن من الولاء شيئًا أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنهن لا ولاء لهن إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو لد من أعتقن خاصة، ولا يرثن من الولاء شيئًا عن غيرهم في من يعتقن.
وذهب طاووس ومسروق إلى أنهن يرثن من الولاء كما