أيضًا هو قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا ضرر ولا ضرار)). وقال ابن القاسم: وجميع من خالف في ذلك مالكًا إنما معنى الآية أن لهم حقهم فيه ثم قسمته على السنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، ومن أعظم الضرر أن يقسم بينهم مالًا ينتفعون به ولا يباع فيقتسمون ثمنه.
(٨) - (١١) - قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية إلى قوله: ﴿يوصيكم الله﴾:
اختلف في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ الآية، هل هي منسوخة أم محكمة؟ والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة اختلفوا في الناسخ. فقال ابن عباس: ناسخها ﴿يوصيكم الله﴾ الآيات. وقال ابن المسيب: ناسخها الميراث والوصية. وذكر بعضهم عن ابن عباس أن الآية من وصية الميت لهؤلاء وهي منسوخة بالميراث.
والذين قالوا: إنها محكمة اختلفوا في تأويلها، فقال سعيد ابن