عليهم ما فضل عن سهامهم إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما. وذهب ابن مسعود إلى الرد، إلا أنه لا يرد على ستة: الزوج والزوجة، والأخت للأم مع الأم، والأخت للأب مع الأخت الشقيقة وبنت الابن مع البنت والجدة مع ذي سهم غير الزوجين. ودليلنا على من يقول بالرد قوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾، وقال في الأخت: ﴿فلها نصف ما ترك﴾ [النساء: ١٧٦]، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه.
- وقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾:
يريد أن لكل واحد من أبوي الميت السدس إن كان للميت ولد ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو جماعة، فإن قيل: فيجب أن لا يزاد الوالد على السدس مع البنت الواحدة وهذا بخلاف الإجماع، قيل: ما زاد الأب على السدس في تلك الفريضة إنما أخذه بالتعصيب لا بالفرض، حكم ما أبقت الفرائض أن يكون لأولى عصبة الميت وأقربهم إليه، فكان الأب ذلك.
- قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾:
يريد أنه لم يكن للميت إلا أبوان أخذت الأم الثلث وأخذ الأب ما بقي ولم ينص في الآية على نصب الأب ولكنه لما أثبت الميراث لهما أولًا بقوله: ﴿وورثه أبواه﴾ دون تفصيل نصيب الأم، فلما ذكر نصيب