الأم عن السدس الواحد والأب يحجبهم ولا يوجد في جميع الفرائض على مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مسألة يحجب فيها من يرث غير هذه، وعن ابن عباس في هذا رواية شاذة، وهو أن السدس الذي تحجب عنه الأم يكون لمن يحجبها، وهم الإخوة وإن كان معهم أب، ويكون للأب الثلثان وهذا خلاف ظاهر الآية. وصار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن كتاب الله تعالى في الإخوة، ومقتضى قولهم: إن لفظ الإخوة لا يتناول الأخوات، كما أن لفظ البنين على قول لا يتناول البنات وأيضًا فليست قوة ميراث الأخوات مثل قوة ميراث الذكور حتى يلحقن بهم، وقال: وقوله تعالى: ﴿إخوة﴾ وفعله من أبنية الجمع القليل، فعلمنا بذلك أن الأخ الواحد والأخت الواحدة لا يرثان شيئًا من ذلك، وأن وجودهما وعدمهما في هذه الفريضة سواء: وعلمنا أيضًا أن الثلاثة من الإخوة ذكورًا كانوا أو إناثًا، يؤثرون في الفريضة المذكورة وتكون بهم