عباس فلم يجعل للأم الثلث لأنه لو حصل كان الثلث لعالت المسألة وهو لا يرى ذلك، وإذا قيل له: فلم كانت الأم أولى بالنقصان من الأخوين فلم يجد إلا كلامًا ظاهرًا عليه، واختلف: لم نقصت الأم عن الثلث مع الإخوة وزيد الأب؟ فقيل: لأن على الأب مؤنتهم وإنكاحهم دون أمهم. وقيل: إنما كان ذلك لئلا يون لهم دون أبيهم، ومال الطبري إلى أن ذلك غير معلوم، وأن ذلك ليس مما كلفنا علمه وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا.
- وقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾:
قال علي رضي الله تعالى عنه: إنكم تقرؤون: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ وأن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية والأمة مجمعة على هذا وليس تبدية الوصية في اللفظ مما يوجب تبديتها في الإخراج من الميراث. وإنما توجب الآية أن يكون الدين والوصية يخرجان قبل الميراث، و ﴿أو﴾ ما هنا للإجابة وليست تعطي ترتيبًا كالفاء وثم.
وإذا كان ذلك، فليس في الآية دليل على تبدية الوصية على الدين أو