ما تكون فيه الوصية والدين؛ لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾. وهذا اللحم لا وصية فيه ولا دين.
(١١) - وقوله تعالى: ﴿آباؤكم وأبناؤكم﴾ الآية:
اختلف في تأويله، فقيل: معناه أقرب لكم نفعًا في الآخرة، وروى بعض المفسرين أن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله تعالى فرفع إليه أباه، وكذلك إن كان الأب أرفع من ابنه. وقيل: معناه لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعًا في الدنيا.
(١٢) - وقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ الآية:
بين في مورث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، وأن الولد يحجب الزوج عن النصف إلى الربع، ويحجب الزوجة عن الربع إلى الثمن.
واختلف في والد الولد هل يحجبون كالوالد أم لا؟
فذهب الأكثر إلى أنه كالولد في الحجب؛ لأن اسم الولد واقع عليه. وذهب ابن عباس إلى أنهم لا يحجبون؛ لقوله تعالى: ﴿إن كان له ولد﴾، وقال: وليس هذا بولد، والحجة عليه ما قدمنا من أنه ولد.
واختلف في العول: وأول من نزل به ذلك عمر بن الخطاب


الصفحة التالية
Icon