رضي الله تعالى عنه، فقال: لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ولا من أخره فأؤخره، ولكن رأيت رأيًا فإن يكن صوابًا فمن الله تعالى، وإن يكن خطأ فمن عمر، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه. وحكم بالعول، ويقال: إن الذي أشار عليه به: العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وخالفه ابن عباس فلم ير العول، وقال: لو أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه، ومن أخره فأخره ما عالت فريضة، فقيل: وكيف يصنع؟ قال: ينظر أسوأ الورثة حالًا وأكثر تغيرًا فيدخل عليهم الضرر، وهو على قوله: البنات والأخوات، والصواب ما ذهب إليه الجماعة، ودليلهم أن الله تعالى قال في الأزواج: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾. وقال في البنات: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾، وقال: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾، ولما كان الزوج لا يمت في الظاهر إلا بمثل ما تمت به الابنة والأخت وجب أن يتساويا في النقص.
(١٢) - وقوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾:
اختلف في اشتقاق الكلالة، فقيل: من الإحاطة لذلك سمي الإكليل إكليلًا لأنه محيط بالرأس، فكان هذا الميت يحاط لذلك من جنابته. وقيل: أخذت من البعد والانقطاع، من قولهم: كلت الرحم إذا تباعدت فطال انتسابها، يقال: كلت الرحم إذا تباعدت، ولحت إذا قربت، يقال: هو أن عمي لحا أي هو ابن أخي أبي،.............................