يمنع التعليق بعموم آية الوصية فيما يقع فيه التنازع، فلا يدري أنه من قبيل المضارة أم لا؟ فيمتنع التعلق بعمومه لمكان الاستثناء المبهم ولا يعد مضارًا في ثلثه، فإن علم أنه أراد بما يصنع فيه من التصرف الضرر، ففيفه في المذهب قولان، أحدهما: أنه لا يعد إضراره في الثلث إضرارًا وأنه ينفذ. وقيل: أنه يرد، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم﴾ الآية [البقرة: ١٨٢]، مما يتعلق بمعاني هذه الآية أن عموم قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ مع ذكر الزوجة والزوج والأخوات والإخوة دال على جواز الميراث، في مسائل: منها القاتل. وقد اختلف فيه على مذاهب: أحدها أن القتل لا يمنع من الميراث عمدًا كان أو خطأ، وهو قول الزهري والبصريين، وقيل: إنه يمنع الميراث عمدًا كان أو خطأ، وهو قول الشافعي. وقال مالك: القاتل عمدًا لا يرث، والقاتل خطأ يرث من المال ولا يرث من الدية، وكذلك اختلف فيمن فيه بقية رق، فالجمهور أنه لا يرث، وقال أبو يوسف والمزني: يرث وكذلك إذا مات ورثه على قول الجمهور. من له فيه الرق خاصة، وقال أصحاب الشافعي أن ورثته