محكم ولا يجوز نسخه لأنه خبر ومعناه صحيح، لأن النبي ﷺ ليس هو على من أرسل إليهم حفيظًا إنما هو نذير، والعقاب مردود إلى الله تعالى عز وجل، فهي محكمة. وليس قل من ضعف النسخ بأنه خبر صحيحًا، لأنه كان خبرًا فإنه يقتضي حكمًا. وما كان كذلك فالنسخ فيه جائز.
(٦٩) - قوله تعالى: ﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى﴾:
اختلف فيها هل هي منسوخة أم حكمة. فقيل: هي منسوخة بآية النساء: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره﴾ [النساء: ١٤٠]. فأمروا أن لا يجلسوا معهم في هذه الحال بعد أن قال: ﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء﴾ فأباح لهم ذلك. وقيل: هي محكمة لأنها خبر فلا يجوز نسخه والمعنى ليس على من اتقى الله تعالى إذا نهى إنسانًا عن منكر من حسابه من شيء. وإنما عليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضيًا بقوله وبفعله. وقيل: إن الآية لا تقتضي إباحة القعود معهم وإنما معناها النهي عن ذلك وأن النهي عن ذلك ليس على أن القاعد معهم ليس من حسابهم شيء لو قعد. وقوله تعالى: ﴿ولكن ذكرى﴾ معناه: ولكن ذكرى لكم. وتحصل هذا القول أنه ليس عليك من حسابهم شيء لو قعدت معهم ولكن هذه ذكرى لك أن لا تقعد معهم.