المشركين بعد الأشهر المذكورة. واختلف في هذه الآية لأجل ذلك هل هي محكمة أو منسوخة. فقال قوم هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ [محمد: ٤] قالوا ولا يحل قتال أسير صبرًا فإما أن يمن عليه وإما أن يفادي وهو قول الضحاك وعطاء والسدي والحسن وغيرهم. وقيل بل هي محكمة. واختلف الذين ذهبوا إلى هذا هل هي ناسخة لقوله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ [محمد: ٤]. فذهب قوم إلى أنها ناسخة له وأنه لا يجوز في الأسير إلا أن يقتل ولا يجوز أن يمن عليه بالعتق ولا أن يفادى به، وهو قول مجاهد وقتادة وغيرهما. وذهب قوم بأنها ليست بناسخة لتلك وأن الآيتين محكمتان وهو قول ابن زيد. ثم اختلف على هذا القول في ترتيب الآيتين، فقيل آية براءة في عبادة الأوثان فليس فيهم إلا القتل وآية سورة القتال في أهل الكتاب فقط ففيهم المن والفداء.
قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم﴾ معناه وخذوهم أسرى للقتل أو للمن أو للفداء ثم بين ذلك قوله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ [محمد: ٤] وقد نسب جماعة هذا التأويل إلى ابن زيد. فهذه أربعة أقوال في حكم الأسير. أحدها القتل خاصة وقيل المن والفداء خاصة وهو قول، وقيل هو مخير في ذلك، وقيل أما ما في عبدة