رسول الله ﷺ بفعله يوم بدر إذ قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرًا وهما أسيران وفادى بقوم. واختلف في الحبشة والترك هل يقاتلون إذا أبوا من الإسلام أم على قولين في المذهب والمشهور عن أبن القاسم ومالك أنهم يقاتلون. وقد جاء عن غيرهما ما ظاهره أن لا يقاتلوا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتركوا الحبشة ما تركوكم)) ومن قوله: ((اتركوا الرابضين ما تركوكم الحبشة والترك)) والقول الأول أظهر لعموم قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموههم﴾ ولم يخص وما ذكر من الحديث محتمل فلا يعدل عن ظاهر القرآن بمحتمل. وفي قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ دليل على جواز قتلهم بأي وجه كان إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة ويجوز أن يكون أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين قتل الردة بالإحراق والحجارة والرمي من رؤوس الجبال والتنكيس في الآبار تعلق بعموم الآية، وكذلك على رضي الله تعالى عنه حين أحرق قومًا من أهل الردة تعلق أيضًا بهذا العموم.
(٥) - وقوله تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾:
لم يقنع منهم تعالى بالاعتقاد حتى يظهروا الطاعة بالجوارح وذلك أنه اشترط في تحليتهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أي أن يفعلوا هذه الأشياء مع إيمانهم. وقيل معناه أن يعترفوا يهما لا أن يفعلوهما. وإذا قلنا إنه إنما أراد بعد ذلك من صلاة وزكاة وحنوهما فإنما هي طاعات أوجبها الله تعال فمن تركها ولم يأت بها مع اليمان فقد عصى، وفيها عقوبات على حسب