فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة)) وإنما لم يأت عنه ﷺ قدر زكاة الذهب مخصوصًا. فاختلف العلماء بحسب ذلك في الذي أوجب الله تعالى إخراج الزكاة فيه من الذهب بالآية فاعتبرت طائفة في ذلك عشرين مثقالًا وذلك أنه كان صرف الدينار في زمن النبي ﷺ عشرة دراهم، والخمس الأواقي التي أوجب النبي ﷺ فيها ربع العشر وزنها مائتا، والمائتا درهم صرف عشرين مثقالًا، فكما وجب في الخمس الأواقي ربع عشرها كذلك وجب في العشرين مثقالًا التي هي عدلها ربع عشرها، ثم لم يراعوا بعد ذلك زاد الصرف أو نقص، واعتبرت طائفة ذلك أيضًا إلا أنهم قالوا ننظر قيمة الذهب في كل وقت. فإن كانت قيمة مائة درهم جبت فيه الزكاة كان الذهب أكثر من عشرين أو أقل، وإن لم تكن قيمته أقل من مائتي درهم فلا زكاة فيه كان الذهب أكثر من عشرين أو أقل وهو قول عطاء وطاووس والزهري. وذهب الحسن إلى أنه ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة، وهو قول شاذ. فهذه ثلاثة أقوال في تفسير النفقة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية على القول بأن المراد بها الزكاة وهو الصحيح، أصحها القول بأن النصاب عشرون. وقد جاء في ذلك عن النبي ﷺ حديث منصوص. وذكر الباجي في قول عمر رضي الله تعالى عنه في الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر أن الرقة اسم للورق والذهب. قال بعض أصحابنا وذكر قول بعضهم أيضًا الرقة اسم للورق، وهو أظهر. فهذا القول