القتال. قال قتادة: كل ذر في كتاب الله منسوخ بالقتال. وقد ذكر بعضهم أن الأمر بالقتال نسخ مائة آية وأربعة عشرة آية مما يقتضي الموادعة وهو وإن لم تبلغ هذا العدد تحقيقًا فإنها تقاربه.
(١١٤) - وقوله تعالى: ﴿أفغير الله أبتغي حكمًا﴾:
احتجت بهذه الآية الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه في تكفيره بالتحكيم. وهذا لا حجة لهم فيه لأن من حكم إنسانًا ليحكم بما أنزل الله فلم يبغ غير الله تعالى حكمًا. وقد حكم تعالى في الصيد وبين الزوجين.
(١١٨) - (١٢١) - قوله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ إلى قوله: ﴿وإنه لفسق﴾:
قوله: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾. ودليل خطابه النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وفي القول بدليل الخطاب اختلاف. إلا أنه تعالى قد صرح بدليل من الخطاب بعد هذا فقال: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ فقوى ذلك الدليل. ولقائل أن يقول إن قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ يدل على فساد القول بدليل الخطاب لأنه لو كان دليلًا قائمًا بنفسه لاكتفى به على التصريح به بعد ذلك. وقال عطاء هذه الآية أمر بذكر الله تعالى على الشراب. والشراب وكل مطعوم. يريد عطاء أن


الصفحة التالية
Icon