نسيانًا وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي. ومنهم من قال الآية ليس لها تعلق بتارك التسمية وترك التسمية لا يؤثر. ومنهم من قال هي في تارك التسمية عمدًا لا نسيانًا وأن ذبيحة الناسي تؤكل. وحكى بعضهم الإجماع على الناسي وهو غير صحيح. وقد احتج بعضهم على أن الناسي غير مراد بالآية بقوله تعالى فيها: ﴿وإنه لفسق﴾ وبقوله بعد ذلك: ﴿إنكم لمشركون﴾ قال وقد علمنا أن تارك التسمية نسيانًا لا يوصف بأنه فاسق أو مشرك وقد مر الكلام على مذاهب الفقهاء في ذلك وقال بعضهم معنى التسمية في هذه الآية عند أكثر المفسرين النية لأن المجوس لو سموا على ذبائحهم لم تؤكل.
(١٣٦) - (١٤٠) - وقوله تعالى: ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم﴾ إلى قوله: ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله﴾:
هذه الآيات كلها في تفسيرها طول ومضمن وجميعها أن هذه الأمور كانت الجاهلية تفعلها تشرعًا فنهى الله تعالى عن ذلك. والآية محكمة باتفاق فلا يجوز شيء مما نهى الله تعالى عنه. وقد استدل مالك بقوله تعالى: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء﴾ [الأنعام: ١٣٩] على أنه لا يجوز إخراج