وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. وقيل: هي منسوخة لكن نسختها السنة وهو ما أوجبه عليه الصلاة والسلام من العشر ونصف العشر. وذكر بعضهم هذا القول عن ابن عباس وابن الحنفية والسدي. وهو قول ضعيف. وقيل محكمة والمراد بها الزكاة المفروضة وهو قول أنس بن مالك وغيره وقول مالك وأحد قولي الشافعي. وروي أيضأ عن ابن عباس وابن الحنفية والضحاك. ويضعف هذا القول لأشياء منها أن السورة مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة. والآية غير مستثناة منها على قول الجمهور وإن كان الزجاج قد حكى أن هذه الآية نزلت بالمدينة. ومنها أن علق إيتاء الحق بيوم الحصاد وليس ذلك بلازم في الزكاة ولا يمكن ذلك إلا بعد تصفيته وتهذيبه. ومنها قوله تعالى: ﴿ولا تسرفوا﴾ وهذا لا يؤمر به في الزكاة لأنها محدودة. وقيل هي محكمة والمراد بها شيء غير الزكاة وهو واجب على الناس لأمره تعالى بذلك وهو قول سعيد ومجاهد ومحمد بن كعب وأبي عبيد. وقيل محكمة والمراد بها شيء غير الزكاة إلا أن الأمر بها أمر ندب. فندب الله تعالى للإنسان أن يعطي من زرعه عند الحصاد وعند الذرو وعند تهذيبه في البيدر. فإذا صفى وكمل