وهو رد الصراع. وإذا اشترطنا المنفعة فهل من شرطها أن لا يحصل منها شيء إلا بتمام المجعول فيه أم لا؟ فالمشهور أن ذلك من شرطها وإلا لم يجز. فقد يتخرج في المذهب قول آخر بإسقاط ذلك الشرط. والأصل في القول الأول الآية لأن الجعل فيها إنما جاء فيما لا منفعة فيه إلا بتمامه. واختلف في ضرب الأجل في الجعل هل يجوز أم لا؟ فالمشهور أنه لا يجوز. وقدم الجواز من قول ابن القاسم على ما تأول ابن أبي زيد والأصل في إطراح الأجل الآية لأنه تعالى قال: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ فسمى الجعل ولم يقدر المدة.
وأما الكفالة فمنها كفالة بمال. وكفال بنفس. فأما الكفالة بالمال فلا اختلاف في جوازها وإنما اختلف في بعض شروطها. والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: ﴿وأنا به زعيم﴾ أي كفيل. يعني بما ذكره من حمل بعير. وأما الكفالة بالنفس ففيها ثلاثة أقوال:
أحدها: إجازتها في المال والحدود والقصاص. وهو قول عثمان البتي.
والثاني: أن الكفالة بالنفس لا تجوز في شيء من ذلك وإلى نحو هذا ذهب الشافعي.
والثالث: أنها تجوز في المال ولا تجوز في الحدود وهو قول مالك وأصحابه. والأصل في الكفالة بالنفس قوله تعالى في هذه السورة: ﴿لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقًا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ [يوسف: