يرى في إقليم دون إقليم فيؤدي ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلها ولا يلزم قومًا ما يثبت عند قوم.
(٦٧) - (٦٩) - قوله تعالى: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون﴾:
اختلف في السكر ما هو فقيل هو ما يسكر. واختلف الذين ذهبوا إلى هذا هل الآية محكمة أو منسوخة؟ فذهب جماعة إلى أنها منسوخة، إنما اقتضت تحليل الخمر فنسخت بآية المائدة في تحريم الخمر. وذهب جماعة إلى أنها محكمة وأن الآية ال تعطي تحليل السكر وإنما تعطي أنهم يتخذون منها ذلك على أنه حلال لهم. وقيل السكر ما يطعم، ورجح الطبري هذا القول. وقيل السكر ما سد الجوع. وقيل السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والرف والنبيذ، وهو قول مجاهد والشعبي أيضًا. والآية على هذه الأقوال الثلاثة محكمة بلا خلاف. واختلف في الرزق الحسن ما هو فقال: من زعم أن السكر الخمر هو جميع ما يشرب ويؤكل حلالًا من هاتين الشجرتين، وهو قول ابن عباس وابن جبير وإبراهيم والشعبي أيضًا. وقال من ذهب إلى أن السكر المانع كما ذكرنا هو العنب والتمر. ولا اختلاف في أن الخمر إذا تخللت من ذاتها أنها تؤكل. واختلف هل يجوز تخميرها أم لا على ثلاثة أقوال: