التي لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة فيها. ولعموم الآية ولما ورد من الأخبار فيها منها قوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة)) فدل أن الصدقة تجب في ما يوسق ويدخر قوتًا من الأقوات. وفي بعض الروايات هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري: ليس في ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فخصص التمر والزبيب مقيس عليه وقال بعض العلماء ذكر التمر في حديث أبي سعيد الخدري محمول عند أهل العلم على أنه يوسق مما عدا التمر. ومالك يراها فيهما وفي الزيتون. وابن حبيب يراها فيهما وفي الرمان وفي جميع الثمار الثمانية كان مما يدخر أو لا يدخر وهو قول ابن الماجشون لظاهر قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾ الآية. وقوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ بعد أن ذكر الرمان في ما ذكر.
وأبو حنيفة يراها في كل ما أنبتت الأرض مما يؤكل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت العيون والسماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) وحجة الجمهور من الاقتصار على إيجاب الزكاة في الثمار الثلاثة عمل أهل


الصفحة التالية
Icon