ويشهد لصحته قوله عليه الصلاة والسلام: ((أنت ومالك لأبيك)). وكذلك اختلف في القصاص من الوالد للولد والنظر في المثلين واحد؟
وقوله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾ مما يحتج به الأصوليون على من أنكر وجود المجاز في القرآن.
وقوله تعالى: ﴿وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا﴾ فيه جواز الدعاء للأبوين على الإطلاق إلا أنه قد اختلف المفسرون فيها. فذهب قوم -منهم قتادة- إلى أنها منسوخة لأنها اقتضت الاستغفار للآباء المشركين، وذلك منسوخ بقوله تعالى: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين﴾ [التوبة: ١١٣].
وذهب جماعة إلى أنها محكمة، واختلفوا في التأويل. فذهب قوم إلى أنه يجوز أن يستغفر للآباء المشركين إذا كانوا أحياء، فخصصوا الآية بالأحياء من الآباء. وقيل الآية عامة استثنى منها الكفار بقوله تعالى: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا﴾ وبقيت في المؤمنين. ولا يجوز الاستغفار للكفار أحياء ولا أمواتًا. وقد اختلف في بر الأب والأم هل هما سواء فيهما أم بر الأم أفضل. فالأكثر على أن بر الأم أفضل. إلا أنه زعم الليث بن سعد أن لها ثلثي البر. وفي حديث أبي هريرة ما يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر، وهو أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله: من أحق الناس بحق الصحبة؟ قال: ((أمك)). قال: ثم من؟ قال: ((أمك)). قال: ثم من. قال: ((أمك)). قال له إن أبي من بلاد السودان وكتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك. قال طع أباك ولا تعص أمك. فدل قول مالك على أنهما في البر متساويان ولو كان لأحدهما عنده


الصفحة التالية
Icon