غزو ونحوه. وقال بعضهم: لا خلاف في جواز ركوبه لحج أو غزو أو معاش. واختلف في كراهيته للثروة وتزيد المال. وقد جاء في حديث أم حرام بنت ملحان ما يدل على جواز ركوبه في الغزو وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((البحر لا أركبه أبدًا)) وقد مر الكلام على هذه المسألة بأوفى من هذا.
(٧٨) - (٧٩) - قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا﴾:
واختلف في قوله: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر﴾ بعد الاتفاق على أنه في الصلوات المفروضة. فقيل يشتمل على الصلوات الخمس، ودلوك الشمس زوالها، والإشارة إلى الظهر والعصر، وغسق الليل ظلمته والإشارة به إلى المغرب والعشاء. وقرآن الفجر يريد به صلاة الصبح. وقيل لا يشتمل على كل الصلوات الخمس ولكن دلوك الشمس غروبها والإشارة به إلى المغرب، وغسق الليل الإشارة به إلى العتمة، وقرآن الفجر صلاة الصبح ولم تقع إشارة - على هذا القول- إلى الظهر والعصر. واستدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿وقرآن الفجر﴾ على أن


الصفحة التالية
Icon