أموالكم فيما لا يحل لكم لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا هذا لشركائنا.
(١٤٣) - قوله تعالى: ﴿من الضأن اثنين ومن المعز اثنين﴾:
استدل بها ابن لبابة على أن الضأن والمعز صنفان لا يجمعان في الزكاة لأنه تعالى قال بعد ذلك ﴿ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين﴾ قال فلو كان المعز من الضأن لكان البقر من الإبل إذ لا فرق بين ذلك في التلاوة، والجمهور على مخالفته في هذا ويقولون هي صنف واحد في الزكاة ولا يرون في الآية حجة.
(١٤٥) - قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فإن ربك غفور رحيم﴾:
هذه الآية نزلت يوم عرفة في حجة الوداع وقيل إنه لم ينزل بعدها ناسخ لها. ووجه القول فيها إن قوله تعالى: ﴿قل لا أجد﴾ الآية اقتضت أن المحرمات هي المذكورات فيها. واقتضت عند قوم تحليل ما عداها وهم الجمهور لأن دليل خطابها أقوى أدلة الخطاب.
وزعم بعض المنكرين لدليل الخطاب أنها لا تقتضي تحليل ما عداها والذين ذهبوا إلى القول الأول لما رأوا أنه قد جاءت في القرآن والحديث محرمات أخرى كالمنخنقة والموقوذة والخمر والحمر والأهلية ولحم بني آدم أشكل تأويل الآية علهم فاختلفوا في ذلك. فذهب قوم إلى أنها منسوخة بالسنة وذلك لما جاء عن النبي ﷺ من تحريم أشياء كأكل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ونحو ذلك وهذا قول ضعيف لأوجه